مسلم: "هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن" فيدخل فى هذا العموم كل من مرَّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه لا يجوز لمسلم يمر بميقات من هذه المواقيت أن يتجاوزه إلا محرما إذا كان يريد الحج أو العمرة.
٢ - أن من مرَّ بميقات من هذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام منه.
٣ - أن من أراد الحج أو العمرة وهو أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من مكان عزمه على النسك.
٤ - أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى الحل للإحرام منه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.