الأربعين، ويروى: عشر جلدات. ذكر جميع ذلك عنه أبو بكر ابن المنذر.
قال الماوردي: ولو صح فلا يلزم العمل به؛ لجواز أن يرد في ذنب بعينه؛ فلا يجب حمله على جميع الذنوب، ولا على عموم الناس.
وقال غيره: إنه محمول على الزيادة على الجلدات العشر إلى استيفاء الأربعين.
وقال الشيخ زكي الدين: إن ابن المنذر قال: في إسناد الحديث [مقال].
قال: فإن رأى ترك التعزير جاز؛ لما روى أبو داود عن عائشة - رضي الله
عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.