للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنجسه به. نعم، إذا اشتدت حرارته [كره]، وكذا الماء الشديد البرد.

والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم، وهو كذلك؛ لأنه- عليه السلام- توضأ منه،

وقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل – محمول على حاجة

احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم.

[و] الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشرب، والماوردي

جزم بالقول بكراهة استعماله في البدن على أي وجه كان، وقال في الطبخ: إن كان قد

بقي مائعا فيه كره، وإن لم يبق مائعا فيه - كما إذا طبخ به ما لا مرق له، أو عجن به

دقيق - فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>