وعند الحنفية, أن النكاح حقيقةٌ في الوطء، مجازٌ في العقد. (١) واحتجوا بقوله تعالى: ... {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}(٢) يعني الاحتلام, فالمحتلم يرى في منامه صورة الوطء. وقوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}(٣) والمراد الوطء، أما في الآيات التي ترد فيها ويكون معناها العقد, فذلك لدليل اقترن بها من ذكر العقد, أو خطاب الأولياء, كما في قوله تعالى:{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}(٤) أو اشتراط إذن الأهل, كما في قوله تعالى:{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}. (٥)
أما عند أحمد, فالنكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء على سبيل الحقيقة فيهما جميعاً. قال أبن هبيرة: وقال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى: هو حقيقة في العقد والوطء جميعاً, وليس أحدهما أخص منه بالآخر (٦)
(١) المبسوط, م ٢/ ج/ ٤ صـ ١٩٢، ١٩٣، شمس الدين السر خسي، ط، دار المعرفة, بيروت لبنان, تاريخ ... الطبع ١٤١٤ هـ, ١٩٩٣ م. (٢) سورة النساء الآية رقم ٦ (٣) سورة النور الآية رقم ٣ (٤) سورة النور الآية رقم ٣٢ (٥) سورة. النساء, الآية ٢٥ (٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, ٨/ ٥، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن, ط، دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, تاريخ الطبع, ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.