أحدهما: أنه أضاف النكاح إليهن، فدل على جواز النكاح بعبارتهن، من غير شرط الولي، والثاني: أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أزواجهن إذا تراضوا بينهم. (٢) وهذا على فرض أن الخطاب في الآية، موجه للأولياء، أما إن كان للأزواج، فإن معنى الآية يقتضي، أن الأولياء لا حق لهم البتة، وقد اُستدل بأن الخطاب موجه للأزواج، بأنه في بداية الآية وجه الخطاب إليهم، حيث قال وإذا طلقتم، قالوا فيسري الخطاب لهم فيما بعدها بقوله فلا تعضلوهن. (٣)