وجه الدلالة:
أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك (١).
قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات (٢).
٢. القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد (٣).
تعليل القول الثاني:
القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته (٤).
الترجيح:
القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:
أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.
ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.
ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو
(١) انظر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٨).(٢) نهاية المطلب (١٨/ ١٥١).(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٣).(٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ١٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.