وجه الدلالة:
أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك (١).
قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات (٢).
٢. القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد (٣).
تعليل القول الثاني:
القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته (٤).
الترجيح:
القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:
أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.
ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.
ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو
(١) انظر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٨).(٢) نهاية المطلب (١٨/ ١٥١).(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٣).(٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ١٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute