دليل القول الثاني:
عموم قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} (١) فالآية شاملة لسرقة العبد لوالد سيده وولده (٢).
ونوقش:
بأن أثر عمر يَخصُّ عموم الآية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فحلَّ محل الإجماع (٣).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة استدلالهم وتعليلهم، وعموم الآية مخصوص بأثر عمر - رضي الله عنه -.
* * *
(١) سورة المائدة: ٣٨.(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٨٣)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٣٦٤).(٣) انظر: المراجع السابقة، المغني (٩/ ١٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.