[معنى] (١) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (٢)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.
فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (٣).
قوله: (والشبه): أي: المناسبة (٤) أقوى من الشبه (٥).
مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.
قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.
وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [اً] (٦) عليه مناسب للحكم.
قوله: ([و] (٧) الطرد)، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد (٨).
(١) ساقط من ط.(٢) في ز وط: "فيه الكفارة" بالتقديم والتأخير.(٣) ساقط من ط.(٤) "المناسب" في ز وط.(٥) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٦١١، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٤، والإبهاج ٣/ ٢٥٨، ونهاية السول ٤/ ٥١٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٧، وروضة الناظر ص ٣٩٣، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠٣٤، وشرح القرافي ص ٤٢٨، وحلولو ص ٣٨٢.(٦) ساقط من ز(٧) ساقط من الأصل.(٨) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٦١١، والإبهاج ٣/ ٢٥٨، ونهاية السول ٤/ ٥١٤، وشرح القرافي ص ٤٢٨، وحلولو ص ٣٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute