قال مالك: يمنع ذلك (٤)، واستدل برواية [عمر](٥) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام:"لا صلاة نافلة بعد العصر حتى تغرب [الشمس](٦) ".
وقال أهل الظاهر بجوازه (٧)، استدلالاً (٨) بحديث عائشة رضي الله عنها [قالت:](٩)"ما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر إلا صلى ركعتين"(١٠).
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٣. (٢) أي: ألا يروى عنه رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية المحتج بها. (٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٨، والإشارة للباجي ص ١٩١، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٧، والعدة لأبي يعلى ٣/ ١٠٣١، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ١٠١٤، واللمع ص ٢٤٠، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٣، وحلولو ص ٣٧٦. (٤) انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ١/ ٣٤٢. (٥) ساقط من ز وط. (٦) ساقط من ط. (٧) انظر: المحلى لابن حزم ٣/ ٣ و٢٣، وانظر: بداية المجتهد ١/ ١٠٢ - ١٠٣. (٨) في ز: "استدلا"، وفي ط: "استدل". (٩) ساقط من الأصل. (١٠) أخرجه البخاري في المواقيت برقم ٥٩٣، ومسلم في الصلاة برقم ٨٣٥ ورقمه الخاص ٢٩٩، وأبو داود برقم ١٢٧٩، في صلاة التطوع، والحميدي برقم ١٩٤، والدارمي ١/ ٣٣٤، وأحمد في المسند ٦/ ٩٦.