أحدها: قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر".
الثاني: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"، فإنه يقتضي تغليب (١) الظاهر الراجح؛ لأن الظاهر كون الحق (٢) معهم.
الثالث: بالقياس على الفتيا، والشهادة، وقيم المتلفات، وغير ذلك، فإن الظاهر فيها الصدق (٣)، والكذب مرجوح، وقد اعتبر فيها الراجح إجماعًا، فكذلك ها هنا (٤).
حجة القول بمنع الترجيح:[أن](٥) الدليلين (٦) إذا تعارضا ورجح أحدهما، ففي كل واحد منهما مقدار معارض بمثله، فيسقط المثلان/ ٣٢٤/ لتعارضهما ويبقى مجرد الرجحان، [ومجرد الرجحان](٧) ليس بدليل، وما ليس بدليل لا يصح الاعتماد عليه، فتتخرج هذه المسألة على تساوي الأمارتين، وقد تقدم أن التخيير هو المشهور فيها (٨)(٩).
والجواب عن هذا: أنا لا نسلم أن القول بالترجيح حكم بمجرد الرجحان، بل الحكم بالدليل الراجح، كالقضاء بأعدل البينتين، فإنه قضاء بالبينة
(١) "تغلب" في ز وط. (٢) في ز: "كون الحق والحق". (٣) "القصد" في ط. (٤) انظر الأوجه الثلاثة في: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٨. (٥) ساقط من ز. (٦) "والدليلين" في ز. (٧) ساقط من ط. (٨) في ز وط: "أن المشهور فيها التخيير". (٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٨ - ١٦٩.