والإجازة المقيدة: أن يقول له: ما صح عندك أني سمعته فاروه عني، أو قال له:[ما صح](٢) عندك أني رويته فاروه عني، أو قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني، وما في معنى ذلك، فهذه الإجازة المقيدة ليس فيها إباحة للكذب، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عندك (٣)[أني سمعته](٤) فاروه عني.
قوله:(ما صح عندك أني سمعته فاروه عني)، وكذلك قوله:(إِذا كتب إِليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، [وكذلك](٥) قوله: (إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني)، ذلك كله أمثلة للإجازة المقيدة.
قوله:(وكذلك إِذا كتب إِليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، وذلك (٦) كما فعل المازري كتب إلى عياض: إن كتاب معلم رويته فاروه عني إذا صح عندك أنه خطي وروايتي (٧).
وأما المطلب الثاني، وهو حكم الإجازة، فقال عبد الوهاب في الملخص (٨): اختلف أهل العلم في الإجازة، وهو أن يقول الراوي لغيره:
(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٩، والمعتمد ٢/ ٦٦٦، والمسطاسي ص ١٢٢. (٢) ساقط من الأصل. (٣) "من حديثي" زيادة في ز. (٤) ساقط من ز. (٥) ساقط من الأصل. (٦) "وكذلك" في ز. (٧) انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٥٢، وانظر أيضًا: ٢/ ٤٧. (٨) "المخلص" في ز.