الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له (١).
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال (٢):
قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقًا، وقيل: لا بد من اثنين (٣) إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.
وقيل: لا بد من أربعة مطلقًا في كل خبر (٤).
احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه عليه السلام سلم من اثنتين (٥) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال عليه السلام:"كل ذلك لم يكن"، فقال (٦)[ذو اليدين](٧): قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة رضي الله عنهم:"أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده (٨).
(١) أورد هذا المأخذ المسطاسي في شرحه ص ١١٥. (٢) انظرها في: شرح المسطاسي ص ١١٥. (٣) "الاثنين" في ز. (٤) سبق الكلام عن هذه الأقوال ونسبتها في الفصل الخامس في خبر الواحد صفحة ٦٨ - ٧٤ من هذا المجلد. (٥) "اثنين" في الأصل. (٦) "قال" في الأصل. (٧) ساقط من الأصل. (٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٨، والمسطاسي ص ١١٥.