إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}(١)، أي: اجتنبوا العمل (٢) به حتى يثبت بطريق شرعي (٣)، فالحق مذهب القاضي. انتهى نصه (٤).
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادات (٥): ولا يجب ذكر سبب التعديل، وفي سبب الجرح، ثالثها لمطرف: إن كان عالمًا بوجهه لم يجب، ورابعها لأشهب: إن كان غير مبرز لم يجب. انتهى نصه (٦).
قوله:(ويقدم الجرح على التعديل، إِلا أن يجرحه بقتل إِنسان (٧) فيقول المعدل رأيته حيًّا (٨)، وقيل: يقدم المعدل إِذا (٩) زاد (١٠) عدده).
ش: قوله: (ويقدم الجرح على التعديل)، يعني: مطلقًا، سواء كان
(١) الحجرات: ١٢. (٢) "العلم" في ز. (٣) انظر: تفسير البحر المحيط ٨/ ١١٤. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٣. (٥) "الشهادة" في ز. (٦) انظر: جامع الأمهات المعروف بالفروع لابن الحاجب ورقة/ ٨٩/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د. (٧) "معين" زيادة في ش. (٨) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، والإبهاج ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٧، وشرح العضد ٢/ ٦٥، ٦٦، وشرح القرافي ص ٣٦٦. (٩) "ان" في ش. (١٠) "زاي" في أ.