للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فإِن كان الثاني بحرف عطف ...) إلى آخر كلامه، يحتوي كلامه على ثلاثة/ ٢٠٧/ أقسام: الأول (١): أن يكون الاستثناء المتعدد بحرف العطف، كقولك (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، القسم الثاني: أن يكون بغير حرف العطف ويكون الثاني أكثر من الأول أو مساويًا، كقولك في الأكثر: [له] (٣) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، وكقولك (٤) في المساوي: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، القسم الثالث: أن يكون بغير عطف أيضًا ويكون الاستثناء الثاني أقل من الأول، كقولك: [له] (٥) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين (٦)، قال المؤلف في الشرح: وهذه (٧) المسألة مبنية على خمس قواعد:

القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن إلا تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الشريك، وهما متناقضان.

القاعدة الثانية: أن استثناء الأكثر والمساوي باطل.

القاعدة الثالثة: أن القرب يقتضي الرجحان.

القاعدة الرابعة: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

القاعدة الخامسة: أنه إذا دار الكلام بين الإعمال والإلغاء، فالإعمال


(١) "الأولى" في ز.
(٢) "له" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "كذلك" في الأصل.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: المسطاسي ص ١١ - ١٢، وشرح القرافي ص ٢٥٤، والاستغناء ص ٥٧٠.
(٧) "وهذا" في ز.