للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل أحد (١) وارتفع الخلاف، وباطل أن يكون آحادًا؛ لأن المسألة علمية والآحاد ظنية ولا يكتفى بالظن في العلميات (٢).

ورد هذا الدليل بأن قيل: لا يلزم من التواتر حصول العلم لكل أحد، فرب قضية تواترت عند قوم ولم (٣) تتواتر (٤) عند آخرين (٥).

هذا بيان حجج الأقوال المذكورة.

قوله: (وإِذا تعقب (٦) الاستثناء الجمل) هذه (٧) عبارة الإمام في المحصول (٨)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (٩) الاستثناء الجمل المعطوفة،


(١) "واحد" في ز.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٥٦٥، حيث ذكر هذا الدليل لهم في شبه منكري العموم، وأحال عليه عند بحث هذه المسألة ١/ ٣/ ٨٤. وانظر الدليل بنصه: في المسطاسي ص ١١.
(٣) "ولو" في ز.
(٤) "تواتر" في ز.
(٥) انظر: المسطاسي ص ١١.
(٦) في الأصل: "وإذا تعقبت" وهو خطأ، وما أثبت من ز.
(٧) "هذا" في ز.
(٨) عبارة الإمام في المحصول هي: الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ وقد نسب له القرافي العبارة هكذا: الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة. اهـ.
وهذه هي عبارته في المعالم إلا أنها ليس فيها قوله: "الكثيرة"، أما المسطاسي فنقل أن عبارة الرازي هي: وإذا تعقب الجمل. اهـ، فلعل الشوشاوي نقل هذه وزاد فيها قوله: "الاستثناء". انظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٣، والمعالم ص ١٧٧، وشرح القرافي ص ٢٥٣، وشرح المسطاسي الورقة ١٣٢، من المخطوط رقم ٣٥٢ بالجامع الكبير بمكناس، والاستغناء ص ٦٦٨.
(٩) في الأصل "وإذا تعقبت"، وهو خطأ، وما أثبت من ز.