باتفاق، لأن التوبة لا تسقط الجلد، وإنما الخلاف هل يرجع هذا الاستثناء إلى الجملة الثانية وهي رد الشهادة، أو يرجع إلى الجملة الثالثة وهي الفسق؟ (١).
وثمرة الخلاف: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب، قاله مالك (٢) والشافعي (٣)، وجمهور العلماء (٤).
أو لا تقبل شهادته قاله الحنفي (٥) والثوري (٦) والنخعي (٧)(٨) وغيرهم (٩)(١٠).
(١) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٥، والبرهان فقرة / ٢٨٨، ٢٩٢، وإحكام ابن حزم ١/ ٤٠٨، ومفتاح الوصول ص ٨٢، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣١٨، ويرى بعض الأصوليين أنها ترجع للأخيرة فقط وهي الفسق، فإذا ارتفعت ثبتت العدالة التي هي موجب قبول الشهادة. وانظر أيضًا: المسطاسي ص ١١ من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس. (٢) انظر: المنتقى للباجي ٥/ ٢٠٧، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٩٧، وبداية المجتهد ٢/ ٤٤٢، ٤٦٢، والقوانين لابن جزي ص ٢٦٤. (٣) انظر: الأم ٦/ ٢٠٩، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٥٨. (٤) انظر: المغني ٩/ ١٩٧، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٥٨، وبداية المجتهد ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣. (٥) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١، والهداية للمرغيناني ٣/ ١٢٢. (٦) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/ ٣٦٣، والمغني ص ١٩٧. (٧) أبو عمران: إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، نسبة إلى قبيلة من مذحج اليمن، فقيه كوفي تابعي، رأى عائشة رضي الله عنها، توفي سنة ٩٦ هـ مختفيًا من الحجاج؛ انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٢٩، والوفيات ١/ ٢٥، وتهذيب التهذيب ١/ ١٧٧. (٨) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ١٧١ - ١٧٢، ومصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٦٣، والمغني ٩/ ١٩٧. (٩) كالحسن، وسعيد بن جبير، ورواية عن شريح، ومثلها عن سعيد بن المسيب. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ١٧١، ومصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٦٣، والمغني ٩/ ١٩٧. (١٠) استثنى المالكية هنا شهادته فيما حد فيه، فإنها لا تقبل على المشهور عندهم، كما إنهم =