واختلف (٢) العلماء في اللام في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ}؛ قال (٣) مالك: هي لام المصرف (٤) والاختصاص (٥).
وقال المخالف: هي لام الملك.
[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك (٦) قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك] (٧)، لعدم التعيين والحصر؛ إذ (٨) تملك غير المحصور لا يتصور.
ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي (٩) قال: بأن اللام لام الملك.
وفائدة الخلاف: أن من قال: هي لام المصرف (١٠) قال: للإمام النظر في تفريق الزكاة، له أن يخص (١١) لها من يشاء من الأصناف الثمانية (١٢) بحسب
(١) آية ٦٠ من سورة التوبة. (٢) في ط وز: "فاختلف". (٣) في ط: "فقال". (٤) في ط: "المصروف". (٥) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧. (٦) في ز: "المال وهو مالك". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٨) في ط: "إذا". (٩) انظر نسبة القول في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧. (١٠) في ط: "المصروف". (١١) في ط: "يخصص". (١٢) "الثمانية" ساقطة من ط وز.