للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١) الآية.

واختلف (٢) العلماء في اللام في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ}؛ قال (٣) مالك: هي لام المصرف (٤) والاختصاص (٥).

وقال المخالف: هي لام الملك.

[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك (٦) قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك] (٧)، لعدم التعيين والحصر؛ إذ (٨) تملك غير المحصور لا يتصور.

ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي (٩) قال: بأن اللام لام الملك.

وفائدة الخلاف: أن من قال: هي لام المصرف (١٠) قال: للإمام النظر في تفريق الزكاة، له أن يخص (١١) لها من يشاء من الأصناف الثمانية (١٢) بحسب


(١) آية ٦٠ من سورة التوبة.
(٢) في ط وز: "فاختلف".
(٣) في ط: "فقال".
(٤) في ط: "المصروف".
(٥) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧.
(٦) في ز: "المال وهو مالك".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) في ط: "إذا".
(٩) انظر نسبة القول في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧.
(١٠) في ط: "المصروف".
(١١) في ط: "يخصص".
(١٢) "الثمانية" ساقطة من ط وز.