ظاهر في الإصابة - لاسيما - والأصل عدم مصادفة القائل بالأقل، كقيمة السلعة، وأن الذي زاد اطلع على ما لم يطلع عليه القائل بالأقل من رغبات الناس.
واتفقنا على تقديم المثبت على النافي في البينات، وغيرها، والذمة قد اشتغلت بقيمة المتلف.
ونحن نشك في براءتها بالأقل، فكما لم نجد دليلاً على المشتغل لم نجد دليلاً على المبرئ للذمة.
قلت: وهذه المثل، والمباحث توضح المسألة، وتعين مدركًا يمكن وقوع الخلاف فيه؛ لأن المقومين للسلعة ليسوا كل الأمة حتى يكون متفقا على كونه مدركًا.
بخلاف ما في (المحصول)، لا يتصور منه أن يكون مختلفًا فيه، كما تقدم السؤال.
*************************
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.