قلنا: قد تقدم مرارا أن مطلق الظن ليس معتبرا شرعا، بل لم يعتبر الشرع إلا مراتب مخصوصة، فلم قلتم: إن هذه [المرتبة] منها؟
قوله: (بين المقتضي والمانع مضادة، فإذا جاز التعليل بالمانع حالة ضعفه بضده، فأولى حالة قوته بسلامته عن ضده):
قلنا: ليس بينهما مضادة، بل التضاد بين أثريهما فقط.
فإن الدين مع النصاب لا [يتناقضان]، بل وجوب الزكاة وعدم وجوبها.
والحيض والزوال لا يتنافيان، بل وجوب الصلاة وعدم وجوبها.
قوله: (انتفاء الحكم عند انتفاء المقتضي أظهر عند العقل)، ثم قال: (فإن استوي ظنه وظن وجود المانع ترجح عدم المقتضي):
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.