وقوله: (كان موضوعًا للتعليل، أو لمعنى يتضمنه):
فالموضوع للتعليل لفظ العلة، والمتضمن نحو: (لا جرم) - بمعنى حقًا- أن لهم النار)، وفي ضمنه التعليل.
وقوله: (وقد تستعمل اللام للملك) يدل على أن الأصل عنده التعليل؛ لأن (قد) حرف تقليل.
وقوله: (فيما يقبله) لأن عرف الشرف فرق بين قولنا: (المال للقراض).
فالأول: لما كان قابلًا للملك ثبت له الملك، وهي حجة المالكية في أن العبد يملك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من باع عبدًا وله مال).
وقوله: (إذا أضيفت للوصف تعينت للتعليل) ليس كذلك، فإن (صليت لله تعالى) مضاف للوصف، وكذلك (الصلاة لله)، ولا تعليل.
قوله: (التأقيت يفيد) مثاله: {فطلقوهن لعدتهن} وقدمت لعشر بقين أي في هذا الوقت، وإذا حققت وجدت الاختصاص، فلا جرم كان بعيدًا.
وقوله: {ليكون لهم عدواً وحزناً} ونحوه من مجاز التشبيه):
قال غيره: [و] وهو من باب التعبير باسم الكل عن الجزء؛ لأن العلة فيها أمران:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.