الذي قال فيه مالك يعيد في الوقت هو طاهر ليس بنجس، وإنما يستكره استعماله مع وجود غيره.
[١١١] مسألة: إذا عدم الجنب الماء يتيمم كالمحدث. خلافاً لما روي عن عمر وابن مسعود من منع ذلك. لقوله:{أو لامستم النساء} فعم. وقوله عليه السلام:(الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج).
وفي حديث عمار أنه أجنب فتمعك في الصعيد ثم أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:(إنما يكفيك هكذا وهكذا) ووصف له التيمم. ولأنه منتقض الطهر عادم للماء كالمحدث. ولأنها طهارة عن حدث فوجب انتقال فرضها عند تعذرها إلى التيمم كالوضوء.