للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل، ونحن أشرنا إلى هذا، لكن فيه -الرأي الذي أشرت إليه- أنه إذا صار ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا بأس.

طالب: قلنا: الخيار ( ... ) المشتري في الصورة التي ذكرها المؤلف ( ... ) على المشتري؟

الشيخ: اللي هي؟

الطالب: الزيادة.

الشيخ: كيف الزيادة؟

الطالب: اشترى بمئة وزاد عشرين في خيار المجلس، قال: أنا اشتريت بمئة وعشرين، مع أنه لا ينقص ( ... ) الضرر على المشتري.

الشيخ: الضرر؛ لأنه ربما أن هذه من جنس المحاباة؛ أن قيمته الحقيقة مئة، لكن المشتري له رغبة أكيدة في هذا الذي اشتراه فزاده العشرين.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو هذا السبب، السبب أنه قد يكون هكذا.

طالب: بارك الله فيكم، قلنا في البيع بتخبير الثمن: إن تبين للمشتري أن البائع خدعه، وإلا فلا خيار، فكيف نتصور -يا شيخ- أن يبيعه ويزيد عليه بدون خداع، لا بد أن يخدع في كل حال؟

الشيخ: لا، ما هو على كل حال، قد يكون ناسيًا أو ما أشبه ذلك، ما هو على كل حال.

( ... ) تخبير.

طلبة: المساومة.

الشيخ: تعرفون المساومة؟

الطلبة: إي نعم.

الشيخ: يعني: أبيعه وأقول: من يشتري؟

طالب: أريح.

الشيخ: نعم، المساومة أسهل، لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟

الطلبة: التخبير.

الشيخ: التخبير؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: إي، إذن كل واحدة منها تمتاز بمزية، لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة؛ لأنها أبرأ للذمة لا شك ( ... ) أنا شاريه بعشرة والآن يسوى مئة ما يهم.

طالب: في بعض البلاد -يا شيخ- هناك غصب في القوانين، بمعنى مثلًا ( ... ) تؤخذ منه البضاعة، ثم إذا اجتمعت بضائع كثيرة بيعت في المزاد العلني، ما يسمى بالمزاد العلني، فهل يجوز للناس أن يشتروا مثل هذه السلع؟ وهل يجوز لمن أخذت منه هذه السلعة أن يذهب فيشتري؟

<<  <  ج: ص:  >  >>