للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بعض التجار ينقلون البضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، وإذا وصل المنطقة البعيدة يرفع السعر، ربما ( ... )؛ يعني الضعف، ويقول: هذه من أجل المسافة، هل هذا غبن؟

الشيخ: لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟

الطالب: ربما لا توجد هذه الـ ..

الشيخ: يعني يكون محتكرًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذن ما يجوز.

الطالب: وإذا وقع هذا العقد؟

الشيخ: إذا وقع فله الخيار.

الطالب: لمن؟

الشيخ: للمشتري.

الطالب: المشتري لا يعرف الحد ( ... ).

الشيخ: إذا علم.

الطالب: وإذا لم يعلم هل يبقى ..

الشيخ: إذا لم يعلم هذا آثم.

الطالب: هل يذهب إليه ويرد عليه الثمن الزائد؟

الشيخ: إذا علم.

الطالب: من؟

الشيخ: إذا علم المشتري بالغبن له الخيار.

الطالب: وإذا لم يعلم يا شيخ؟ قال: هذا وقع.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: لا، بعض البائعين يتوب إلى الله عز وجل يقول: ( ... ).

الشيخ: إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري، ويقول: يا أخ، ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى؛ لأن هذا يحسب أجرة النقل ويحسب أجرة الكسب، لا بد من شيئين.

لكن فيه مسألة ثانية قالها لي بعض الباعة غريبة، يقول: أنا أشتري ثيابًا -وليكن من جدة- بعشرين ريالًا الثوب، ثم آتي به -مثلًا إلى هنا في القصيم- وأقول: بثمانين؛ لأني إذا قلت للمرأة: القيمة عشرين، قالت: هذا ما نبغي الشين؛ لأن المرأة ( ... )، إذا قال لها: بعشرين فهو قيمته عشرون حقيقة، قالت: لا، هذا ما هو بزين، ولو قال لها: بمئتين، قالت: هذا الثوب الطيب، يلّا خذ. هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟

طالب: لا، ما يجوز.

الشيخ: ولا يشترى منك.

طالب: ولو ما اشترى.

الشيخ: إيش تقول؟

طالب: أقول: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لكن إذا قال: ما يشترى مني وأيش أسوي؟

طالب: لا يشترى.

طالب آخر: يشترى بالحلال.

طالب آخر: لا يسوي الحرام.

الشيخ: ما نقول له: قل لها: إنه عليَّ بعشرين ولا أبيعه إلا بثمانين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>