للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

الشيخ: وجه الدلالة.

الطالب: وجه الدلالة أنه لو كان هناك حيض لقال: عدة للحيض.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ» (٦).

الشيخ: ويش وجه الدلالة؟

الطالب: لأنه وقع بغير الحامل الحيض ولم يقع بالحامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>