أنا أريد أن تبقى وآخذ الأرش، يعني: مقابل ما زاد بالثمن من هذه الصفة اللي حصل بها التدليس، فإنه لا يلزمه؛ لأن هذا فوات صفة مطلوبة، فلما لم تكن الصفة موجودة فليس له إلا الرد فقط، بخلاف خيار العيب، كما سيأتي إن شاء الله.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، حتى ولو ( ... )، اللهم إذا عَلِمْنَا أنه عَلِمَ بالتدليس وجَامَعَهَا فإن هذا قد يُسْقِطُ خياره؛ لأن هذا التصرف يدل على رضاه بها.
طالب:( ... )
الشيخ:( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما لها أرش؛ لأن هذا فوات صفة مقصودة، إما أن تأخذها بما هي عليه، وإلا اتركها.
طالب: لو طلب ذلك؟
الشيخ: لأن الأرش حتى في العيب -كما سيأتي- شيخ الإسلام يرى أنه ما هو بواجب، يقول: لأن الأرش معاوضة جديدة فلا بد أن يتفقَا عليها.
طالب: لو طلب البائع؟
الشيخ: طلب أيش؟
الطالب: قال له: خذها ( ... ).
الشيخ: والله ربما نقول: إنه لا بأس إذا تعاوضَا، أو إذا تعاقدَا على عِوَض معلوم فلا بأس به؛ لأن الحق لهما، وليس فيه محذور شرعي، أما أن نُلْزِمه فلا نلزمه.
طالب:( ... ).
الشيخ: ليس فيه بأس؛ لأن أقل ما نقول فيه أنه أسقط حقه من الرد بهذا العِوَض.
الخامس من أقسام الخيار:(خيار العيب)، وخيار العيب هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعيب ضابطه، كما قال المؤلف:(وهو ما يُنَقِّصُ قيمة المبيع)، هذا الضابط؛ كل صفة أو حال تُنَقِّص قيمة المبيع فإنها عيب.
مثاله: يقول: (كمرضه)، اشترى الإنسان حيوانًا فوجده مريضًا، هذا عيب لا شك؛ لأنه يُنَقِّصُ قيمة المبيع، وظاهره ولو كان المرض مما يُرْجَى برؤه؛ لأن الذي يُرْجَى برؤه قد لا يبرأ، فله أن يرد، كما سيأتي.