إذا باع الإنسان مشاعًا بينه وبين غيره صح في نصيبه فقط، التعليل لأنه يملك العقد على نصيبه ولا يملك العقد على نصيب شريكه.
( ... ) تفريق الصفقة؛ لأن تفريق الصفقة ثلاثة، هذا واحد منها صح في نصيبه ولم يصح في نصيب غيره، لكن ( ... ) مشتري الآن ( ... ) العبد كله ( ... )، نقول: لك الخيار؛ إن شئت فأبقِ البيع، ولك النصف، وإن شئت افسخ البيع، ويرجع نصيب البائع إلى ملكك، ما يضيع حق المشتري، ما دام قلنا: إن المشتري لما تبعَّض عليه العبد فأنت الآن بالخيار؛ إن شئت فأمضِ البيع، ولك نصفه، وإن شئت فافسخ البيع، وخذ دراهمك من الذي باع عليك، ويرجع إلى ملكه، واضح يا إخوان؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الثاني: (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) هذا ما هو مشاع معين، لكن أجزاؤه متفاوتة؛ يمكن أن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل أيش ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؟ قال: ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ مثل صاع برٍّ وصاع برٍّ، لك أنت صاع، ولي صاع، كل ( ... ) من جنس واحد، لكن الصاع اللي لك متميز، والصاع اللي لي متميز، ما هو مشاع، جاء واحد وقال:( ... ) العيش، العيش يعني البر ( ... ) البر، قلت: نعم، الصاعين بعشرة دراهم، بعت الآن نصيبي ونصيب شريكي، كذا شريكي ولَّا لا؟ نصيبي ونصيب غيري؛ لأنه ما هو بشريك لي، ما هو مشاع، هذا له متميز، وهذا لي متميز، فبعتهما جميعًا بعشرة دراهم، يصح البيع في الصاع الذي لي، ولا يصح في الصاع الذي له.
طالب:( ... )؟
الشيخ: السبب لأنه ليس في ملكي، وكذلك لو فُرِضَ أني ( ... ) الصاعين ( ... ) وبعت ( ... )، هذا مشاع ولَّا غير مشاع؟
طلبة: مشاع.
الشيخ: لا.
طلبة: غير مشاع.
الشيخ: هذا غير مشاع؛ لأن نصيبك متميز ونصيبي متميز، لكن ( ... )، فهذا إذا بعته يصح في نصيبي، ولا يصح في نصيبه؛ لأنه لما كان الثمن ينقسم عليه ( ... ) صار غير مشاع.
يقول:(وإن باع عبده)( ... ) صححوها خلط الصاعين جميعًا، ثم باعهما مخلوطين فهما ( ... )، كم صورة عندنا الآن؟