الشيخ: اطمأننت الآن، كأنك بالأول أشكل عليك، والصحيح أنها لا تلزمها صلاة الظهر أيضًا.
***
الطالب:
فصل
يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام؛ أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا، وإلا فجمعة.
الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها، الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر.
ويشترط تقدم خطبتين ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام) ولم نناقش في هذه الجملة.
السؤال ما تقول في قوله: (ليس منها إذن الإمام) ما معناها؟
الطالب: معناه أنه لا يستأذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة تقام؛ أذن أم لم يأذن.
الشيخ: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟
الطالب: لأن العلماء اختلفوا في ذلك.
الشيخ: يعني من العلماء من قال.
الطالب: قال: إنه يجب استئذان الإمام.
الشيخ: لا تقام إلا بإذن الإمام، طيب.
هل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: هناك قول آخر أنه لا بد من إذن الإمام، وقول ثالث أنه لا بد من إذن الإمام إذا تعددت الجمع، أما إن لم تتعدد وكان هناك جمعة واحدة فلا يشترط إذن الإمام فيها؛ أي: في أصل الجمعة لا يشترط إذن الإمام.
الشيخ: يعني تفصيل؛ يشترط إذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة؛ يعني: فيما زاد على الواحدة يشترط إذن الإمام؛ لئلا تكون المسألة؟
الطالب: فوضى.
الشيخ: فوضى، كل يقيم الجمعة في مسجد ويقول: نكتفي عن الذهاب، هذا القول هو الراجح، هذا الأخير هو الراجح.