الطالب: خلفه وأمامه.
الشيخ: والثالث أن يقف خلفه، والرابع أن يقف أمامه، ما الذي يصح من هذه المواقف؟
الطالب: الأول، الذي يصح عن يمينه إذا كان منفردًا مع الإمام.
الشيخ: إحنا قلنا: واحد، كلامنا الآن السؤال عن المأموم الواحد؟
الطالب: المأموم الواحد.
الشيخ: إذن الذي يصح من هذه المواقف أن يقف عن يمينه. طيب إن وقف عن يساره؟
الطالب: تصح.
الشيخ: تصح، على ما مشى عليه المؤلف.
الطالب: لا، يشترط المؤلف عدم خلو اليمين.
الشيخ: ما فيه إلا واحد يا أخي.
الطالب: إذن لا تصح على قول المؤلف.
الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح، الدليل؟
الطالب: نعم، يستدل بحديث عبد الله بن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذه النبي من خلفه وأداره حتى وقف عن يمينه (٦).
الشيخ: حتى جعله عن يمينه. فيه قول ثان؟
الطالب: في هذه المسألة؟
الشيخ: إي نعم، إذا وقف عن يساره؟
الطالب: فيه قول ثان.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: هو أنه جائز، بس هو ترك الأفضل ..
الشيخ: يعني أن الصلاة صحيحة.
الطالب: الصلاة صحيحة.
الشيخ: لكن ترك الأفضل. كيف يجيبون عن حديث ابن عباس؟
الطالب: يجيبون عن حديث ابن عباس أنه لأي شيء، فهذا في النافلة، يجيبون عن حديث ابن عباس أي شيء الرسول عليه الصلاة والسلام حوله إلى المكان الأفضل، وهذا ما يقتضيه ( ... ) هذا عمل عين على شخص معين.
الشيخ: ما ضبطت.
طالب: يقال: إنه مجرد الفعل، والثاني.
الشيخ: نعم، والفعل المجرد عند الأصوليين يدل على الاستحباب فقط.
الطالب: وقال العلماء: إنه جزء من الصواب، والخلاف الذي وقع بينه وبينهما بالركعة.
الشيخ: لا، ما هو هذا، هذا مثال ثانٍ، الجواب أنه مجرد فعل، والفعل عند الأصوليين لا يدل على الوجوب.
طيب إذا وقف خلفه؟
طالب: إذا وقع خلفه ما يصح صلاته.
الشيخ: لا تصح الصلاة. إذا وقف أمامه؟
الطالب: لا يصح الصلاة.
الشيخ: لا تصح الصلاة، هذا ما فيه إشكال. موقف الاثنين فأكثر، كم موقفًا لهما؟