للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: خلفه وأمامه.

الشيخ: والثالث أن يقف خلفه، والرابع أن يقف أمامه، ما الذي يصح من هذه المواقف؟

الطالب: الأول، الذي يصح عن يمينه إذا كان منفردًا مع الإمام.

الشيخ: إحنا قلنا: واحد، كلامنا الآن السؤال عن المأموم الواحد؟

الطالب: المأموم الواحد.

الشيخ: إذن الذي يصح من هذه المواقف أن يقف عن يمينه. طيب إن وقف عن يساره؟

الطالب: تصح.

الشيخ: تصح، على ما مشى عليه المؤلف.

الطالب: لا، يشترط المؤلف عدم خلو اليمين.

الشيخ: ما فيه إلا واحد يا أخي.

الطالب: إذن لا تصح على قول المؤلف.

الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح، الدليل؟

الطالب: نعم، يستدل بحديث عبد الله بن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذه النبي من خلفه وأداره حتى وقف عن يمينه (٦).

الشيخ: حتى جعله عن يمينه. فيه قول ثان؟

الطالب: في هذه المسألة؟

الشيخ: إي نعم، إذا وقف عن يساره؟

الطالب: فيه قول ثان.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: هو أنه جائز، بس هو ترك الأفضل ..

الشيخ: يعني أن الصلاة صحيحة.

الطالب: الصلاة صحيحة.

الشيخ: لكن ترك الأفضل. كيف يجيبون عن حديث ابن عباس؟

الطالب: يجيبون عن حديث ابن عباس أنه لأي شيء، فهذا في النافلة، يجيبون عن حديث ابن عباس أي شيء الرسول عليه الصلاة والسلام حوله إلى المكان الأفضل، وهذا ما يقتضيه ( ... ) هذا عمل عين على شخص معين.

الشيخ: ما ضبطت.

طالب: يقال: إنه مجرد الفعل، والثاني.

الشيخ: نعم، والفعل المجرد عند الأصوليين يدل على الاستحباب فقط.

الطالب: وقال العلماء: إنه جزء من الصواب، والخلاف الذي وقع بينه وبينهما بالركعة.

الشيخ: لا، ما هو هذا، هذا مثال ثانٍ، الجواب أنه مجرد فعل، والفعل عند الأصوليين لا يدل على الوجوب.

طيب إذا وقف خلفه؟

طالب: إذا وقع خلفه ما يصح صلاته.

الشيخ: لا تصح الصلاة. إذا وقف أمامه؟

الطالب: لا يصح الصلاة.

الشيخ: لا تصح الصلاة، هذا ما فيه إشكال. موقف الاثنين فأكثر، كم موقفًا لهما؟

<<  <  ج: ص:  >  >>