للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن صلاة الجماعة.

طالب: حكمها واجبة.

الشيخ: واجبة طيب.

هل هي فرض عين أو كفاية؟

طالب: وجوب الجماعة فيه أقوال، نقول: إن الراجح أنه فرض عين.

الشيخ: أنها فرض عين، هل هي شرط؟

طالب: ليست شرطًا؟

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: أولًا لأنها واجبة للصلاة، لا في الصلاة.

الشيخ: لا نريد الدليل، ما هو التعليل؟

طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» (١١) ..

الشيخ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ». وجه الدلالة؟

طالب: حيث أثبت المفاضلة لصلاة الفذ، ولو كانت شرطًا لما كان لصلاة المنفرد فضل.

الشيخ: نعم صحيح.

إذا كانوا في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟

طالب: يفضل أن يصلوا جماعة، إلا إذا كان لتركهم مواقعهم مضرة عليها، فيصلي كل واحد منهم ..

الشيخ: الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا.

الطالب: إلا أن يكون في ذلك.

الشيخ: ضرر في حماية الثغور.

الطالب: فكل في مكانه.

الشيخ: نعم.

الأبعد أولى من الأقرب، لماذا؟

طالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه «مَنْ خَرَجَ مُتَطَهِّرًا مِنْ بَيْتِهِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً» (١٢).

الشيخ: «لِأَنَّهُ لَا يَخْطُو خُطْوَةً».

الطالب: «إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً».

الشيخ: «لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» ما فيه دليل آخر؟

طالب: الأبعد.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً» (١٣).

الشيخ: لا. نعم.

طالب: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>