الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن صلاة الجماعة.
طالب: حكمها واجبة.
الشيخ: واجبة طيب.
هل هي فرض عين أو كفاية؟
طالب: وجوب الجماعة فيه أقوال، نقول: إن الراجح أنه فرض عين.
الشيخ: أنها فرض عين، هل هي شرط؟
طالب: ليست شرطًا؟
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: أولًا لأنها واجبة للصلاة، لا في الصلاة.
الشيخ: لا نريد الدليل، ما هو التعليل؟
طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» (١١) ..
الشيخ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ». وجه الدلالة؟
طالب: حيث أثبت المفاضلة لصلاة الفذ، ولو كانت شرطًا لما كان لصلاة المنفرد فضل.
الشيخ: نعم صحيح.
إذا كانوا في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟
طالب: يفضل أن يصلوا جماعة، إلا إذا كان لتركهم مواقعهم مضرة عليها، فيصلي كل واحد منهم ..
الشيخ: الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا.
الطالب: إلا أن يكون في ذلك.
الشيخ: ضرر في حماية الثغور.
الطالب: فكل في مكانه.
الشيخ: نعم.
الأبعد أولى من الأقرب، لماذا؟
طالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه «مَنْ خَرَجَ مُتَطَهِّرًا مِنْ بَيْتِهِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً» (١٢).
الشيخ: «لِأَنَّهُ لَا يَخْطُو خُطْوَةً».
الطالب: «إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً».
الشيخ: «لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» ما فيه دليل آخر؟
طالب: الأبعد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً» (١٣).
الشيخ: لا. نعم.
طالب: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» (١٤).