للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجاب بأن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول قال: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» مع أن الإمام يقول: ربنا ولك الحمد بالاتفاق.

طالب: لكن هو يقول يا شيخ: كنا يعني إن صح ..

الشيخ: إي، هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول بعد موت الرسول: السلام على النبي، بدل قوله: السلام عليك أيها النبي (٣٠). ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابة؛ لأن عمر بن الخطاب خطب على المنبر؛ على منبر الرسول، وأمر بالتشهد، وقال: قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (٣١). صريحة.

***

( ... ) وآله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يقرأ الفاتحة).

وسؤالنا الآن: ما حكم قراءة الفاتحة على ما ذهب إليه المؤلف؟

طالب: حكم قراءة الفاتحة واجب.

الشيخ: من أي نوع من أنواع الواجبات؟

الطالب: الواجب لازم على صاحبي الحال.

الشيخ: هذا تعريف الواجب.

طالب: الواجب الذي ..

الشيخ: من أي أنواع الواجبات؟

طالب: شو أنواع الواجبات؟

الشيخ: لأن الواجبات لها أنواع، الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع.

طالب: هذه من الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة.

الشيخ: ما هذا يعني؟ نعم.

طالب: إنها ركن.

الشيخ: من الأركان؟ صح. من الأركان. يعني فيه واجب وركن وشرط، وكلها يصدق عليها اسم واجب، لكنها أنواع. هي ركن من أركان الصلاة على كل مصلٍّ، على ما ذهب إليه المؤلف؟

طالب: لا. على المنفرد والإمام، أما المأموم فلا.

الشيخ: إذن فيه ركن في حق الإمام والمنفرد، دون المأموم؟ كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟

طالب: إي نعم. لأنه قال: (ثم يقرأ الفاتحة) يتكلم عن الإمام.

الشيخ: لا.

طالب: لا؛ لقوله: (يقرأ به لزم غير مأموم إعادتها).

الشيخ: نعم. نأخذه من قوله: (لزم غير مأموم)؟

طالب: (إعادتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>