طالب: شيخ، على القول الذي رجحناه أنه يكون في الفطام إذا رضع طفل ممكن في السنة الأولى، يرضع من المرأة بعد السنة الأولى ( ... ) فهل يؤثر؟
الشيخ: لا يكون ولدًا لها أبدًا، إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا حد معلوم ومعقول المعنى أيضًا؛ أي فرق بين الطفل له سنة وستة أشهر يأكل التمر والخبز ويتغذى كما يتغذى الكبير ورضاع الكبير؟ أي فرق؟ لا فرق بينهما، فالرضاع محرم إذا كان له تأثير في نمو الطفل.
طالب: لو أنه رضع من أمه سنة كاملة ثم تغذى بغير اللبن.
الشيخ: طعام ولا ويش؟
الطالب: لا، طعام، ثم تركه وعاد إلى اللبن ..
الشيخ: العودة هذه لا ( ... )، ما دام فطم وتغذى بالطعام؛ يعني مدة يتغذى بالطعام باختياره ما هو شيء غصب عليه؛ لأنه ربما يمنعونه الحليب ويأكل غصبًا عليه، لكن إذا كان باختياره فعوده بعد ذلك إلى اللبن لا يؤثر.
الطالب: وإذا كان بغير اختياره؟
الشيخ: لا، بغير اختياره ما يجوز، أصلًا ما يجوز أننا نفطم الصبي ما دام في زمن الرضاع، فنفطمه غصبًا عليه، ما يجوز، ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونًا.
طالب: رجل تزوج امرأة في الجاهلية.
الشيخ: تزوج امرأة.
طالب: نعم، في الجاهلية.
الشيخ: زوجها؟
الطالب: إي نعم، في الجاهلية، ثم أسلموا، هل يجدد العقد أو لا؟
الشيخ: يقول: إذا تزوج إنسان امرأة من جاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقده نكاحًا فهل يجددون العقد؟
الجواب: لا يجدد العقد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا، بقوا على ما هم عليه من نكاح، إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيًّا وتزوج أخته وأسلما، فيجب أن نفرق بينهما؛ لأن المانع قائم، وهي الأخوة، أما إذا كان المانع قد انتهى فلا يضر.
طالب: ما ( ... ) وليًّا بالموافقة.
الشيخ: ما يضر، حتى لو تزوجها بغير ولي.
طالب: إذا عاد الزوج الأول ( ... ) على الثاني ( ... ).
الشيخ: ويش هذا، هذا في الرضاع؟
طالب: لا، ليس في الرضاع.