للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه) هل إسماع الإمام لمن خلفه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟

طالب: على سبيل الاستحباب.

الشيخ: هذا الذي يفيده كلام المؤلف.

طالب: كلام المؤلف يفيد الوجوب، يقول: (ويسمع).

الشيخ: كيف علمت أن كلامه يفيد الوجوب؟

الطالب: لقوله: (ويسمع).

الشيخ: يسمع هذه خبر.

طالب: قوله: (وغيره نفسه).

الشيخ: (وغيره نفسه) فإن إسماع غيره نفسه واجب.

ولكن قوله: (كقراءته في أولتي غير الظهرين) قد يمنع من القول بأنه واجب؛ لأن قراءته في أولتي غير الظهرين لا يجب فيها الإسماع، طيب، ماذا يشمل قوله: (كقراءته في أولتي غير الظهرين)؟

طالب: يشمل كل الصلوات التي غير الظهر والعصر، التي يجهر بها بالقراءة.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل في المغرب والعشاء والعيدين.

الشيخ: والفجر.

الطالب: وصلاة الاستسقاء والكسوف.

الشيخ: اصبر نسيت الفجر.

طالب: والفجر وصلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين.

الشيخ: وقيام رمضان.

الطالب: ويوم الجمعة وقيام رمضان.

الشيخ: قوله: (وغيره نفسه). (غيره) الضمير يعود على من؟

طالب: المأموم.

الشيخ: (غيره) يعود على من؟ الضمير يعود على من؟

الطالب: الضمير يعود على الإمام.

الشيخ: أي غير الإمام يسمع نفسه. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟ (غيره نفسه)؟

السؤال: فهمنا أن الإمام يسمع من خلفه وأن غير الإمام يسمع نفسه، فهل هناك قول آخر بعدم وجوب إسماع المصلي نفسه؟

طالب: ( ... ) الإمام لا يسمع.

الشيخ: ما هو الإمام؛ المصلي.

طالب: نعم.

الشيخ: فيه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وما مناط الحكم، أو ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون: لا يجب أن يسمع نفسه العبرة بأيش؟

طالب: العبرة بمخارج الحروف.

الشيخ: نعم، أن يخرج الحروف من مخارجها، فإذا أخرج الحروف فلا شرط، فليس بالشرط أن يسمع نفسه، وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>