للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الأهلية؟

الطالب: نعم، لأنه يغضب السائق، عند النزول يغضب.

الشيخ: هذه يُرْجَع إلى العرف من جهة، وإلى تفويت المصلحة من جهة أخرى، قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلا خمسة، وجاء إنسان يقول: أنا بمشي معكم وما يمكن يركب ستة، فصرفوه، فلما صرفوه نزل واحد من هؤلاء، هذا ينبغي أن نُضَمِّنَه الأجرة؛ لأنه فَوَّت على صاحب السيارة.

طالب: إذا منعه ( ... ) فلا شيء للمؤجر، إنما يطالب المؤجِّر مقدار ما سقط من الأجرة.

الشيخ: ما يطالب؛ لأنه هو المعتدي، المعتدي ظالم، فلا حق له.

الطالب: ربما في هذه الحال إذا عرف المؤجر أنه لا شيء له ( ... ) بقية المدة.

الشيخ: إذا منعه له أن يطالب.

الطالب: لأنه لم يذكر يا شيخ مثلًا.

الشيخ: لا، إذا منعه المدة أو بعضها، هو إذا منعه بعض المدة في النهاية واضح؛ لأنه ما يمكن يرجع، يعني لو مضى تسعة أشهر وهو ساكن، ثم منعه البقية، هذا واضح، لكن لو منعه الثلاثة الأولى ثم مَكَّنَه فإنه أيضا لا شيء له؛ لأنه لم يُسَلِّم المعقود عليه.

الطالب: لا شيء له؛ كل الـ ..

الشيخ: كله.

الطالب: عند هذا يَمْنَع المستأجر من بقية المدة.

الشيخ: ما يمكن يمنعه؛ لأنه يقول: هذا حقي، لكن في هذه الحال يعني ربما يقال: إنه في هذه الحال إذا مَكَّنَه من بقية المدة فينبغي أن يعطَى أجرة البقية بالقسط.

طالب: إذا استأجر من فندق غرفة، كل يوم بمئة، سبعة أيام، فسكن فيها خمسة أيام، فهل يطالب بالباقي؟

الشيخ: نعم، صاحب الفندق يأخذ الباقي.

الطالب: هو استأجر سبعة أيام، دفع له سبع مئة ريال، فسكن فيها خمسة أيام، فهل يطالب بالمئتين الباقية؟

الشيخ: لا، ما يطالب.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أحيانًا يكون في البيت المستأجر أشياء ( ... ) والدفايات وغيرها والأواني، فهل يجوز للمستأجر أن ينتفع بها من غير أن ( ... )؟

الشيخ: هي لا شك أنها ما وُضِعَت في البيت إلا للمنفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>