للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لماذا؟ لأن المعقود عليه عين المريض، وقد فات.

طالب: ( ... ) لما طُلب، فهو جاي من مكان بعيد، جهَّز السيارة ( ... ) البنزين والزيت ( ... )، فجاء، لما جاء ادعى الرجل أنه قد برئ، فهل يضمن الشيء الذي ..

الشيخ: لكن هل ثبت أنه بريء؟

الطالب: ادعى.

الشيخ: إذا ثبت فلا شيء له؛ لأن هذا الرجل إنما أنفق هذه النفقة لحضوره بناء على أن الإجارة لازمة.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف بعض الأطباء الآن ما يخرج من عيادته إلا بثمن؟

الشيخ: إي، بأجرة.

الطالب: إي، يقول مثلًا: المجيء إلى البيت بمئة ريال مثلًا، فإذا وصل إلى البيت وبرئ ثبت أن المريض قد برئ، فهل تلزمه الـ .. ؟

الشيخ: لا، هذا يلزمه؛ لأنه إنما أخذ المئة ريال ليس على المداواة، ولكن على حضوره من دكانه.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، بعض الناس يكون عنده وسواس في مسألة المرض، فكثيرًا ما يتشكَّى أو يذهب إلى الطبيب وليس به أي مرض، فإذا ذهب إلى الطبيب واشتكى إليه مرضًا، ووجده الطبيب بريئًا من ذلك المرض، فبعدما أجرى عليه ( ... ) فهل يحل للطبيب أَخْذ هذه الأجرة؟

الشيخ: الظاهر أنه لا يحل له، إلا إذا كان هناك .. اللي أعرف أن الأطباء لهم أجرة خاصة للكشف فقط، فهذا يأخذ.

الطالب: هو ما يدخل على الطبيب أصلًا إلا إذا دفع أجرة الكشف.

الشيخ: خلاص، يدفع أجرة الكشف وتكون الأجرة على كشفه لا على مداواته.

الطالب: إذا وجد به مرضًا آخر؟

الشيخ: يقول له، يعني ينشئ عقدًا جديدًا، إذا كان مستأجَرًا لعمل معين ووجد مرضًا آخر، يعني إذا كان مستأجرًا لعمل معين في مرض معين، ثم وجد مرضًا آخر فلا بد من تجديد العقد، يعني إضافة.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إن منع المؤجِرُ المستأجرَ بعض ( ... ) ذكرنا تفصيلًا أنه إن كان لعذر ونحوه، أنا اختلط عليّ يعني كأني فهمت شيئين، فما هو ( ... )، هل يُلزَم المؤجِر بتمكين المستأجر مما فاته من المدة أم لا إن كان لعذر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>