شيخنا: هذا حد قاصر، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلاً ثم أظهره الشرع بعد ذلك، وأما ما بينه ابتداء من القول: هذا حلال، فهذا ما كان مشكلاً.
وقال أبو الحسن التميمي: هو الدليل المظهر للحكم. قال ابن الفراء: هذا غير صحيح؛ لأن من الأدلة ما يظهر الشيء وهو مجمل.
قال شيخنا لأبي الحسن: أن تقول ما كان مجملاً ليس عندي دليل، وإنما ما أظهر الشيء فهو دليل.
وقال بعض العلماء: هو العلم الذي يظهر المعلوم على ما هو به.
٦١ - فصل: والبيان يحصل من أوجه:
منها: بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.