وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على (الوجه) الآخر، فوجب التوقف فيها كاللون والعين.
والجواب:(أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة) تحتمل غير الوجوب (بحال)، وإنما تتحمل على غير (وجه) الوجوب بقرينة (أو دليل).
ثم هذا يبطل بقوله ٢٢ ب/ أوجب وفرضت، فإنه قد استعمل في غير الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله:"المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثاً".
ثم إطلاقه يحمل على الوجوب، ويبطل بأسماء الحقائق أيضاً (بالأسد والجواد والحمار) فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه.