فصل
فأما ممانعة الحكم في الأصل فمثل: استدلال أصحابنا في الترتيب: بأنها عبادة يفسدها الحدث، فكان الترتيب (فيها واجباً) كالصلاة.
فيقول الخصم: لا أسلم أن الصلاة يجب فيها الترتيب، لأنه لوترك أربع سجدات من أربع ركعات جاز أن يأتي بها في آخر (صلاته) متوالية.
فللمستدل أن يبين موضعاً مسلماً مثل أن (يقول): أريد في الأصل ترتيب السجود على الركوع، وذلك لا خلاف في وجوبه.
(والثاني) أن يدل على أن الصلاة يستحق فيها الترتيب بقوله عليه السلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم ينقل (عنه) أنه صلى إلا مرتباً، فدل على وجوب الترتيب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.