جواب آخر: أنه لو جاز حمله على الأكثر، لجاز حمله على الزائد على النصف بالواحد والاثنين.
فإن قيل: فلو أراد الجميع لم يكن في العصر من يقول (له) عليكم بالسواد الأعظم، فلا يكون حجة على أحد.
قلنا: يجوز أن يكون خطاباً لمن يأتي بعدهم، (ممن) لا ينعقد بهم الإجماع.
احتج بقوله عليه السلام: "عليكم بالجماعة".
الجواب: أنه أراد الجميع، ثم هذا يقتضي أن يتبع إذا خالف الأربعة والخمسة وأكثر.
احتج: بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع وإن كان ما دخل فيه علي وسعد بن عبادة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.