والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب، قال الشيخ ابن جامع: (والصحيح: يسن، كما مشى عليه في " الإقناع"(١)، و" المنتهى"(٢)).
المثال السابع: قول الشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع" - في آخر كتاب الغصب:(كربط دابة بطريق ضيق).
أي: من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بها، وتقييده بالطريق الضيق مخالف للمذهب، والمذهب: يضمن بربطه دابة حتى لو كان الطريق واسعا، قال الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ": (وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع)(٣).
وهذا هو المجزوم به في " الإقناع "(٤)، و "المنتهى"(٥)، و" الغاية"(٦).