٧٢ - أبنا البخاري ومسلم عن عمار- رضي الله عنه- قال: أجنبت فلم أصب (٢) الماء فتمعكت (٣) في الصعيد، وصليت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:(إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه)(٤). ولفظ الدارقطني (٥): إلى الرسغين (٦). وتمعك لتوهمه أن تيمم الجنابة أعم، وهذا يدل على أن أقل التيمم ضربة واحدة (٧).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٣ عن عمار بلفظ نحوه. وأبو داود في السنن كتاب التيمم ١/ ٢٣٢ رقم الحديث ٣٢٧ قال المنذري في مختصر السنن ١/ ٢٠٤: في رواية أبي داود مجهول لكن الحديث طرق أخرى عند الترمذي وغيره. والترمذي في جامعه باب ما جاء في التيمم ١/ ٤٤١ رقم ١٤٤ وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى، التيمم في الحضر ١/ ١٦٦. والدارمي في السنن ١/ ١٥٦ وقال: صح إسناده. وابن الجارود في المنتقى ص ٥٢ رقم الحديث ١٢٦. والدارقطني في السنن ١/ ١٨٢ - ١٨٣ وساق طرقا كثيرة له. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢١٠ وإبن خزيمة في صحيحه ١/ ١٣٤ كلهم أخرجوه عن عمار بن ياسر- رضي الله عنه. وجاء من طرق أخرى بألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما. (٢) لم أصب الماء. ورواية البخاري: فلم أجد الماء. ولم أصب: لم أدرك الماء. المصباح المنير ص ٣٥٠. (٣) وعند البخاري: أجنبت فتمعكت. وفي رواية: فتمرغت. وكلاهما بمعنى تدلكت بالتراب. انظر: المصباح المنير ص ٥٧٦ (معك) والصعيد: كل ما صعد على وجه الأرض، وخصه بعضهم بالتراب المصباح المنير ص ٣٤٠ مادة (صعد). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم باب التيمم ضربة ١/ ٦٥ وباب المتيمم هل ينفخ فيه ١/ ٦٣. وانظر: فتح الباري ١/ ٤٤٣، ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم الحديث ٣٣٨، ٣٤٧. وأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٢٨٠ رقم الحديث ٣٦٨. وأبو داود في السنن ١/ ٢٢٨ رقم ٣٢٢. والترمذي في جامعه باب ما جاء في التيمم ١/ ٤٤١ وهو المتقدم برقم ٧١. والنسائي في الصغرى ١/ ١٦٦ - ١٦٩. وابن ماجه في السنن ١/ ١٨٨ رقم ٥٦٩. وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥. وابن الجارود في المنتقى ص ٥١ - ٥٢ رقم ١٢٥. والدارقطني في السنن ١/ ١٨٠. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٢. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٩. (٥) للدارقطني في السنن ١/ ١٨٣. (٦) الرسغ- بضم الراء المشددة وإسكان السين- وبضم السين أيضًا للاتباع: هو مفصل ما بين الكف والساعد، والقدم إلى الساق. المصباح المنير ص ٢٢٦ (الرسغ). (٧) هذا قول أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي المعتمدة في المذهب انظر: الإنصاف للمرداوي ١/ ٣٠١. وبهذا قال معظم أهل الحديث، والأوزاعي، وإسحاق. انظر: الاعتبار ص ٦١ - ٦٢.