(١) شروط صحة النكاح أربعة: (الشرط الأول) تعيين الزوجين في العقد، ويكون بواحد مما يلي: ١ - الاسم كقوله: «زوجتك ابنتي عائشة»، ٢ - أو بالصفة التي يتميزان بها كقوله: «زوجتك ابنتي الكبرى»، ٣ - أو بالإشارة إليهما، فإن أشار إلى هند وقال «زوجتك عائشة» قُدمت الإشارة؛ لأنها أقوى. (٢) (الشرط الثاني) رضاهما، وهي عبارة الإقناع، وزاد: (أو رضا من يقوم مقامهما)، وفيها إجمال، وأَولى منها عبارةُ المنتهى وهي: (رضا زوج مكلف، وزوجة حرة عاقلة تمَّ لها تسع سنين). (٣) ذكر هنا ما يستثنى من الشرط الثاني: فللأب، ووصيِّه في النكاح - أي: من أوصى إليه الأب بتزويج ابنه وابنته -، ووكيلِ كلٍ منهما إجبارُ - أي: التزويج بدون إذْن - من يلي: ١ - الصغير، ٢ - والبالغ المعتوه، أي: ضعيف العقل، ومن باب أَولى: المجنون، ٣ - والمجنونة، بالغة كانت أو غير بالغة، بكراً كانت أو ثيباً، ٤ - والثيب التي لها دون تسع سنين، ٥ - والبكر مطلقاً، بالغة كانت أو غير بالغة، بإذنها أو بدونه؛ فللأب أن يجبر البكر البالغة على النكاح على المذهب. وللبكر البالغة عدة أحكام: أ- إن عيَّنت زوجاً كفؤا وعيَّن أبوها زوجاً آخر وجب الأخذ بمن عينته، فإن امتنع فهو عاضل، أما غير البالغة فللأب تزويجها بمن شاء، ب- يسن استئذانها وأمها، ج- يكون الاستئذان من الولي بنفسه أو بنسوة ثقات، وأمها أَولى، د- إذنها سكوتها.