(١) وضابط الرقاب التي تعتق على الشخص إن اشتراها: كل أنثى لا يجوز أن يتزوجها لنسب - لا لرضاع أو مصاهرة -، وكل ذكر لو قُدِّر أنه أنثى لم يجز له أن يتزوجها لنسب، ذكره البهوتي في كشاف القناع، وكذا لو عتق بالفعل كما تقدم أول العتق. (٢) أي: فللمعتِق على من أعتقه أو عتق عليه الولاءُ، والولاء لغة: الملك، وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير. (٣) أي: إذا مات المُعْتَقُ الذي صار حراً، وعُدمت عصبته من النسب، فإن ميراثه يكون لمعتِقه، وقوله: مطلقاً: أي ذكراً كان المعتِق أو أنثى. والله أعلم.