(١) أي: ما هو أكبر من الهر فهو نجس. (٢) قوله: ومنه: أي: ومن مأكول اللحم طاهرة، فالأشياء التي سبق ذكرها كالروث واللبن والبول من مأكول اللحم طاهرة، كالخارج مما لا دم له سائل. (٣) فيرجع فيه إلى العرف، فيعفى عن يسير تيقنَّا نجاسته، أما مع الشك أو الظن فيحكم بطهارته. وهل ماء البيارات كالطين في ذلك؟ فقد عمت البلوى بها في كثير من الأحياء السعودية، فصارت كالطين في مشقة التحرز منه وأكثر أحياناً. (تحتاج لتحرير)