(١) ويفهم منه جواز أداء صلاتيِ الكسوف والاستسقاء فرادى، لكن أداءهما جماعة أفضل. (٢) بما يلين قلوبهم. (٣) بأن يردُّوها إلى مستحقيها. (٤) أي: العداوة والبغضاء فيما بينهم. (٥) أي: يأمرهم بهما، ولا يجبان بأمره. وقال جماعة: يأمرهم بصيام ثلاثة أيام، ويخرجون في الثالث. (٦) أي: يحدد لهم يوماً يخرجون فيه - كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل -، ولا يتعين كونه يوم الخميس أو الاثنين. (٧) إماماً كان أو غيره. (٨) ببدنه. (٩) بقلبه وعينيه. (١٠) بثيابه. (١١) بلسانه. (١٢) أبهم الحكم، وصرّح به في الإقناع فقال: مستحب.