قوله:(والأخت لأم كالأخ لأم) وذكورهم وإناثهم في الاستحقاق ولاقسمة سواء، حتى يكون للواحدة: السدس، وللأكثر: الثلث، لما بينا عند قوله:(والأخ لأم له السدس).
قوله:(والزوجة لها الربع: عند عدم الولد وولد الابن) واحدة كانت أو أكثر، لقوله تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}[النساء: ١٢].
قوله:(والثمن) أي للزوجة الثمن: (مع أحد الولد وولد الابن) لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[النساء: ١٢].