يصوبه، ولكن بين ذلك)، وسيأتي في آخر (شروط الصلاة) الكلام على شيء من هذا.
قال:(ونصب ساقيه)؛ لأن أعون. والمراد: نصبهما إلى حقوبه، ولا يستثنى ركبتيه. وكان ينبغي أن يقول: وفخذيه؛ فإن الساق إلى الركبة فقط.
والساق مؤنثة، وجمعها: سوق وأسوق.
قال:(وأخذ ركبتيه بيديه)؛ لما روى البخاري [٨٢٨] عن أبي حميد الساعدي: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع، فمكن يديه من ركبتيه). ولفظ أبي داوود [٧٣٠]: (ووضع يديه على ركبتيه).
وفي (الصحيحين)[خ٧٩٠ - م٥٣٥] عن سعد بن أبي وقاص: (كنا نطبق في الركوع، فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب).
و (التطبيق): أن يجعل بطن إحدى كفيه على بطن الأخرى، ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه.
فلو لم يمكن وضعهما على ركبتيه .. أرسلهما، فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو عليلة .. فعل بالأخرى ما أمرنا.
قال:(وتفرقة أصابعه)؛ لحديث وائل بن حجر قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع .. فرج أصابعه، وإذا سجد .. ضمها) رواه البيهقي [٢/ ١١٢] وصححه ابن حبان [١٩٢٠]، ولأن التفريق أعون.
وشذ الغزالي وإمامه فقالا: يتركها على هيئتها.
قال:(للقبلة)؛ لأن ذلك ثبت في السجود، فقسنا عليه هذا.
قال:(ويكبر في ابتداء هويه)؛ لما روى الشيخان [خ٨٠٣ - م٣٩٢] عن أبي هريرة أنه كان يكبر في الصلاة كلها، ويقول:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك).