والأسود بن يزيد، والحكم، وحماد، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، والجمهور.
وقال سعيد بن المسيب، وربيعة، والليث، ومالك: لا يحل إلَّا بذكاته في حلقه كغيره، وحديث رافع حجة عليهم (١).
وقال الفاكهي، والقرطبي (٢): قبله يحتمل أن يكون المراد: فاصنعوا به هكذا. أي: ليمسك، ثم هو باقٍ على أصله لا يؤكل إلَّا بتذكية كغيره.
قلت: يرده ما رواه الحميدي (٣) بعد قوله: "فاصنعوا به [ذلك](٤) وكلوه".
[العاشر](٥): جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد منعه داود، وعن مالك ثلاث روايات: يكره، يحرم، يجوز ذبح المنحور دون عكسه. وأجمع العلماء على أن السنة في الإِبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها.
العاشر: التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. قال
(١) ما سبق ساقه من شرح مسلم لنووي (١٣/ ١٢٦). (٢) المفهم (٥/ ٣٧٣). (٣) الحميدي (١/ ٢٠٠) رقم (٤١١). (٤) في الأصل ون هـ (هكذا)، وما أثبت من مسند الحميدي. (٥) في الأصل (التاسع)، وما أثبت من ن هـ، ويلاحظ بقية الأوجه.