الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان كيفية أكلهم، وقال الليث: يكره أكل ميتة الجراد إلَّا ما أُخذ حيًّا ثم مات فإنّ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب.
والجمهور: تمسكوا بظاهر هذا الحديث وبحديث ابن عمر المرفوع "أُحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد"(١)، وقال البيهقي (٢):
[وقفه](٣) أصح وهي في معنى [المرفوع](٤).
(١) ابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤)، والسنن الكبرى (٩/ ٢٥٧)، معرفة السنن (١٣/ ٤٦٦). (٢) معرفة السنن (١٣/ ٤٦٦). (٣) غير موجودة في المرجع السابق. (٤) في الأصل المسند ون هـ (الميتتة)، وما أثبت من المرجع السابق.