الثامنة: مساكنة من ليس بمحرم، وفي "صحيح مسلم" هنا، وفي حديث الجساسة آخر الكتاب، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها:"انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه"، هكذا هو في كل نسخة. فاعترض القاضي (١)[بأن](٢) المعروف أنه ليس [ابن](٣) عمها, ولا من البطن الذي هي منه، بل هي من [بني](٤) محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.
وأجاب النووي (٥) فقال: الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح، والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منها، والمراد أنه ابن عمها مجازًا, لكنه من قبيلتها، فإنهما يجتمعان في فهر.
[التاسعة: جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة، ولا يجوز لغيرها. ومن الحاجة خروجها للاستفتاء](٦).
[العاشرة](٧): جواز الخطبة على الخطبة من لم يجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإِجابة حتى شاور،
(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٢٨)، وشرح مسلم (١٠/ ١٠٣). (٢) في هـ بأنه. (٣) في هـ بابن. (٤) زيادة من هـ إكمال إكمال المعلم. (٥) شرح مسلم (١٠/ ١٠٣). (٦) في هـ ساقطة. (٧) في هـ التاسعة مع إسقاط كلمة العاشرة.