وفي لفظ: "حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] (١) ".
[وفي لفظ: "فيها"] (٢)، وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٣).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.
الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله "ابن باطيش" (٤).
الثالث: في أحكامه:
الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.
(١) في الأصل ساقطة: ومن هـ فيه، وما أثبت من إحكام الأحكام.(٢) في ن هـ ساقطة.(٣) البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، والترمذي (١١٧٥، ١١٧٦)، وأبو داود (٢١٧٩، ٢١٨٠، ٢١٨٤)، وابن ماجه (٢٠١٩، ٢٢٢٢)، وابن الجارود (٧٣٣، ٧٣٥، ٧٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٤١٤)، والطيالسي (٦٨/ ١٨٥٣، ١٩٤٢)، والدارقطني (٤/ ٦، ٨، ٩، ١١)، والطحاوي (٣/ ٥٣)، والدارمي (٢/ ١٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٣، ١٠٩٥٤)، والنسائي (٦/ ١٣٨، ١٤١، ١٤٢، ٢١٣)، والبغوي (٢٣٥١)، وأحمد (٢/ ٦، ٢٦، ٤٣، ٥١، ٥٨، ٦١، ٦٤، ٧٩، ٨١، ١٠٢ , ١٢٤ , ١٣٠).(٤) المغني في الإِنباء عن غريب المهذب والأسماء (٢/ ٥٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute